ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1).
6 باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كل نصاب منها |
[ 11649 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في الشاء (1) : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء.
وقالا : كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
[ 11650 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن
__________________
(1) الفقيه 2 : 14 / 36.
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 534 / 1.
(1) في المصدر والتهذيبين : في الشاة.
(2) التهذيب 4 : 25 / 58 ، والاستبصار 2 : 22 / 61.
2 التهذيب 4 : 25 / 59 ، والاستبصار 2 : 23 / 62 ، وأورد مثل ذيله عن أبي بصير في




