حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة (1) مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2).
أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنّة : هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء (3) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (4).
5 باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
[ 11648 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال مثل : ما في البقر.
__________________
(1) في التهذيب زيادة : بقرة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 4 : 24 / 57.
(3) راجع قواعد العلاّمة : 53 ، والمعتبر : 263.
(4) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 534 / 2.




