3 باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي * أم عراباً * |
[ 11646 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في حديث قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإِبل العربية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى (2).
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب الزكاة في الإِبل فإنّها تصدق على القسمين (3).
4 باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها
[ 11647 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب 3
فيه حديث واحد
* البخاتي : الإِبل الخراسانية. ( القاموس المحيط بخت 1 : 143 ).
* العراب : الإِبل العربية. ( القاموس المحيط عرب 1 : 102 ).
1 الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4 : 23 / 55 ، والاستبصار 2 : 21 / 59.
(2) معاني الأخبار : 328 / 1.
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 534 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.




