مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 558

ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : ليس في الإِبل شيء حتى تبلغ خمساً ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ (1) في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا زادت (2) ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقّة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون ... الحديث.

[ 11642 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله 7 قال : في خمس قلائص (1) شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين.

وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس.

فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت

__________________

(1) في الاستبصار : و ... ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

4 الكافي 3 : 532 / 2.

(3) في التهذيب : قلاص ( هامش المخطوط ).

والقلائص والقلاص : جمع قلوص وهي الشابة من الابل. ( مجمع البحرين قلص 4 : 181 ).

الصفحة 103 من 558