لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة (4) إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون.
[ 11640 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألنه عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن (1) ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فاذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة ... الحديث.
[ 11641 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد
__________________
(4) الجذع والجذعة من الابل : ما دخل في السنة الخامسة. ( مجمع البحرين جذع 4 : 310 ).
2 التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 بالسند الاول ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : تكن.
3 التهذيب 4 : 21 / 54 ، والاستبصار 2 : 20 / 58 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.




