وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جداً (4).
2 باب تقدير النصب في الإِبل ، وما يجب في كلّ نصاب منها ، وجملة من أحكامها |
[ 11639 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون (2) ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحده ففيها حقّة (3) ، وإنّما سمّيت حقّة
__________________
(2) التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119.
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) ابن مخاض وبنت مخاض من الابل : ما استكمل الحول ، ودخل في السنة الثانية. ( مجمع البحرين مخض 4 : 229 ).
(2) ابن لبون وبنت لبون من الابل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. ( مجمع البحرين لبن 6 : 306.
(3) الحِقّ والحِقّة من الإِبل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. ( مجمع البحرين حقق 5 : 149 ).




