مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 558

أبواب زكاة الأنعام

1 باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر

[ 11637 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ... الحديث.

[ 11638 ] 2 وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟ قال : لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة (1).

__________________

أبواب زكاة الأنعام

الباب 1

فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

2 الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 واُخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلاّت.

(1) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120.

الصفحة 100 من 558