أبواب زكاة الأنعام
1 باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر |
[ 11637 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ... الحديث.
[ 11638 ] 2 وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟ قال : لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة (1).
__________________
أبواب زكاة الأنعام
الباب 1
فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 واُخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلاّت.
(1) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120.




