24 ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة
( عليهم السلام ) ، ومطلق الناصب مع الامن )
[ 22202 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، ويقتل من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ».
وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (1).
25 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )
[ 22203 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : « يجلد الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة ».
[ 22204 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : « إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».
[ 22205 ] 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين وأنت مشركة ، فلا حد
__________________
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1620.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق.
الباب 25
1 الجعفريات ص 134.
2 الجعفريات ص 134.
3 الجعفريات ص 138.




