مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 416

قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ».

19 ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث )

[ 22193 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها ، جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».

20 ( باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو )

[ 22194 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الكاظم (1) ( عليه السلام ) في حديث قال : « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».

21 ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه )

[ 22195 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفى ، جلد الحد والزم الولد ».

__________________

الباب 19

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

الباب 20

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

(1) في هامش المخطوط : عبارة النوادر : أبي رجل قذف. الخ.

الباب 21

1 الجعفريات ص 125.

الصفحة 96 من 416