قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ».
19 ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث )
[ 22193 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها ، جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».
20 ( باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو )
[ 22194 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الكاظم (1) ( عليه السلام ) في حديث قال : « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».
21 ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه )
[ 22195 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفى ، جلد الحد والزم الولد ».
__________________
الباب 19
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
الباب 20
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(1) في هامش المخطوط : عبارة النوادر : أبي رجل قذف. الخ.
الباب 21
1 الجعفريات ص 125.




