الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه ، قال : « أتي إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فدرأ عنهما الحد ، وعزرهما جميعا ».
[ 22182 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما ، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ».
[ 22183 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، قال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ».
18 ( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه ، وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط ، وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم )
[ 22184 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من قال لأخيه المسلم : يا بن النصراني ، أو يا بن المجوسي ، أو أنت رجل سوء ، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين ، فاضربوه لعز الاسلام ».
[ 22185 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل يقول للرجل : يا خنزير ، أو يا حمار ، قال : « عليه التعزير ».
__________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص 93 وعنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ص 77.
الباب 18
1 الجعفريات ص 134.
2 الجعفريات ص 134.




