[ 22177 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد ، جلد القاذف حد القذف ».
[ 22178 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المشرك مسلما ، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل ، ليكون عظة لغيره من المشركين ».
[ 22179 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».
وقال : « وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد » (1).
[ 22180 ] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الرضا ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) (1) في حديث : « واليهودي والنصراني والمجوسي ، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد ، واليهودية والنصرانية ، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ».
17 ( باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير )
[ 22181 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1624.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1625.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.
(1) نفس المصدر : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية : ص 93 ، وعنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(1) في الهامش المخطوط : عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف .. الخ.
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1629.




