الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».
14 ( باب كيفية حد القاذف )
[ 22174 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله (1).
15 ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد )
[ 22175 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».
16 ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا )
[ 22176 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، وقال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».
__________________
الباب 14
1 الجعفريات ص 136.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616.
الباب 15
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ).
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623.




