حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني ، حتى يقر به أربع مرات ، أو تقوم عليه فيه بينة ».
[ 22170 ] 2 وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا ) (1) : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، ان (2) العذرة تذهب من غير الوطئ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : [ و ] (3) يؤدب ».
[ 22171 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي ».
13 ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد )
[ 22172 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، وإذا قذف والده جلد ».
[ 22173 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « يحد
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1631.
(1) في المصدر : علي أنه قال.
(2) في المصدر : لأنه.
(3) أثبتناه من المصدر.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 13
1 الجعفريات ص 124.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1635.




