وفي الهداية : وقد روي : أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (2).
11 ( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد ، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا )
[ 22167 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الزنى : « وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع ، جلدوا حد القذف ».
[ 22168 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».
12 ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك
عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها )
[ 22169 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد ، إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن ، قال : فان قال لها : يا زانية أنا زنيت بك ، ضرب
__________________
(2) الهداية ص 76.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578.
2 الجعفريات ص 144.
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1630.




