يحد القاذف ، لان المسلم قد حصنها ».
7 ( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة )
[ 22159 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في ولد الملاعنة إذا قذف ، جلد قاذفه الحد ».
[ 22160 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما ».
[ 22161 ] 3 الصدوق في المقنع : إذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين.
8 ( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم
أقرت ، لزمها حد القذف )
[ 22162 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة ، فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بأن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.
__________________
الباب 7
1 الجعفريات ص 134.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066.
3 المقنع ص 149.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1488.




