مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 416

[ 22154 ] 6 وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».

[ 22155 ] 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».

[ 22156 ] 8 الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.

5 ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس )

[ 22157 ] 1 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) (1) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) (2) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد ( عليه ) (3) ولكن القاذف اثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

6 ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة )

[ 22158 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : « قال أبي ( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،

__________________

6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

8 المقنع ص 149.

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634.

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(2) في المصدر : أنه سئل.

(3) في المخطوط : له ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب 6

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الصفحة 87 من 416