[ 22154 ] 6 وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».
[ 22155 ] 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».
[ 22156 ] 8 الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.
5 ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس )
[ 22157 ] 1 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) (1) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) (2) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد ( عليه ) (3) ولكن القاذف اثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».
6 ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة )
[ 22158 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : « قال أبي ( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،
__________________
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
8 المقنع ص 149.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) في المصدر : أنه سئل.
(3) في المخطوط : له ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 6
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.




