مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 416

3 ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط

فاعلا أو مفعولا )

[ 22145 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل قال لأخيه المسلم : يا لوطي ، قال : « لا حد عليه ، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط ( عليه السلام ) ، ولكن إذا : قال يا من عمل عمل قوم لوط ، جلد الحد ».

[ 22146 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول للرجل : يا معفوج (1) ، قال : « عليه الحد ».

[ 22147 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة ، أو يقول له : يا منكوح يا معفوج ، قال : « عليه الحد ».

[ 22148 ] 4 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، قال : « ان قال لم أرد قذفه بذلك ، لم يكن عليه حد ، لأنه إنما نسبه إلى لوط ، وإن قال له : إنك تعمل عمل قوم لوط ، ضرب الحد ».

__________________

الباب 3

1 الجعفريات ص 135.

2 الجعفريات ص 136.

(1) العفج بفتح العين وسكون الفاء : فعل قوم لوط ، والمعفوج : المفعول به ( لسان العرب ج 2 ص 325 ).

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1637.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1636.

الصفحة 85 من 416