3 ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط
فاعلا أو مفعولا )
[ 22145 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل قال لأخيه المسلم : يا لوطي ، قال : « لا حد عليه ، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط ( عليه السلام ) ، ولكن إذا : قال يا من عمل عمل قوم لوط ، جلد الحد ».
[ 22146 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول للرجل : يا معفوج (1) ، قال : « عليه الحد ».
[ 22147 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة ، أو يقول له : يا منكوح يا معفوج ، قال : « عليه الحد ».
[ 22148 ] 4 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، قال : « ان قال لم أرد قذفه بذلك ، لم يكن عليه حد ، لأنه إنما نسبه إلى لوط ، وإن قال له : إنك تعمل عمل قوم لوط ، ضرب الحد ».
__________________
الباب 3
1 الجعفريات ص 135.
2 الجعفريات ص 136.
(1) العفج بفتح العين وسكون الفاء : فعل قوم لوط ، والمعفوج : المفعول به ( لسان العرب ج 2 ص 325 ).
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1637.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1636.




