لأبيك ، جلد الحد ».
[ 22140 ] 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، حددناها حدين ، حد لفريتها على المسلم ، وحد باقرارها على نفسها ».
[ 22141 ] 6 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة ، قال : « يقام عليه الحد » الخبر.
[ 22142 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حد القاذف ثمانون جلدة ، كما قال الله جل ذكره ».
[ 22143 ] 8 الصدوق في العلل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن داود بن النعمان ، عن عبد الرحيم القصير ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « اما لو قد قام قائمنا ( عليه السلام ) ، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد ، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) منها » قلت : جعلت فداك ، ولم يجلدها الحد؟ قال : « لفريتها على أم إبراهيم » الخبر.
[ 22144 ] 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما ، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة الرجل ، جلدت ثمانين جلدة ».
__________________
5 الجعفريات ص 138.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1615.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616.
8 علل الشرائع ص 579 ح 10.
9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.




