مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 416

قال وقذف المحصنات .. الخبر.

2 ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى

إلى أحد ، أو إلى أمه ، أو أبيه )

[ 22136 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال : أن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، وحده ثمانون ».

[ 22137 ] 2 وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والذين يرمون أزواجهم ) (1) الآية ، قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.

[ 22138 ] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من قال لقرشي أو عربي : يا نبطي ، جلد به الحد ، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».

[ 22139 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول للمسلم : ما أنت لامك ، قال « لا حد عليه ، وقال : إذا قال : لست

__________________

الباب 2

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

(1) النور 24 : 6.

3 الجعفريات ص 134.

4 الجعفريات ص 134.

الصفحة 83 من 416