[ 22131 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم ، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».
[ 22132 ] 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا من الأنصار أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها ، وإلا افتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها ، وأتى الرجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخبره ، فقال : لعله يكفر عنها ».
[ 22133 ] 7 وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام ، إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : « أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ».
[ 22134 ] 8 عوالي اللآلي : روى حذيفة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ».
[ 22135 ] 9 وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ( اجتنب ترك ) (1) الصلوات الخمس ، واجتنب الكبائر السبع ، نودي يوم القيامة : يدخل الجنة من أي باب شاء » فقال رجل للراوي : الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : نعم ، الشرك بالله إلى أن
__________________
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
8 عوالي اللآلي ج 3 ص 561 ح 57.
9 عوالي اللآلي ج 3 ص 561 ح 58.
(1) في المصدر : أقام.




