مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 416

أبواب حد القذف

1 ( باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم

الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف )

[ 22127 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الكبائر : الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».

[ 22128 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما ، بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».

[ 22129 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ، ولا مما قيل له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان ».

[ 22130 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».

__________________

أبواب حد القذف

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1611.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1612.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1613.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614.

الصفحة 81 من 416