أبواب حد القذف
1 ( باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف )
[ 22127 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الكبائر : الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».
[ 22128 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما ، بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».
[ 22129 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ، ولا مما قيل له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان ».
[ 22130 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».
__________________
أبواب حد القذف
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1611.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1612.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1613.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614.




