فساحقت به امرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، وتجلد الجارية الحد ، ويلحق الولد بأبيه.
[ 22123 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : رجل جامع امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد ».
4 ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها )
[ 22124 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».
[ 22125 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت (1) جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
5 ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر )
[ 22126 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قامت بينة على قواد ، جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي : النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».
__________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 4
1 الجعفريات ص 137.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
(1) في المصدر : افتضت.
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.




