مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 416

5 ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من

النهار ، وفي الصيف في أبرده )

[21858] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة ، وتقام إذا برد النهار ».

[21859] 2 نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض أصحابنا : أنه مر أبو (1) عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة ، فقال : « سبحان الله ، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».

قال : قلت : جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي : « نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ».

6 ( باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم )

[21860] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة ، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.

[21861] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا حد على مجنون حتى يفيق ،

__________________

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.

2 نوادر علي بن سباط ص 125.

(1) في المصدر : انه مر مع أبي عبد الله.

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1607.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الصفحة 8 من 416