[ 22119 ] 4 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين ) (1) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه إيلاج ».
[ 22120 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار (1) ، وهن الرسيات (2) اللواتي ذكرن في القرآن ».
2 ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين )
[ 22121 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة ، إذا كانا متهمين بالريبة (1) ».
3 ( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت )
[ 22122 ] 1 الصدوق في المقنع : وان أتى رجل امرأة ، فاحتملت ماءه
__________________
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1603.
(1) في المصدر : أبي عبد الله.
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.
(1) في المصدر ، جداره.
(2) أصحاب الرس : هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج 4 ص 75 ).
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ذيل الحديث 1573.
(1) في نسخة : بالزينة. وفي المصدر زيادة : دون الحد ، في نهاية الحديث.
الباب 3
1 المقنع ص 146.




