أبواب حد السحق والقيادة
1 ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم
الاحصان ، والقتل معه )
[ 22116 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السحق في النساء ، بمنزلة اللواط في الرجال ».
[ 22117 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين ، ولم يبلغ بهما الحد ».
[ 22118 ] 3 أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، قال : كتب إلى أبي محمد بن الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد زكريا المدائني ، أخبرني عنبسة ، عن عبد الرحمان ، عن العلا ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سحاق النساء بينهن زناء ».
__________________
أبواب حد السحق والقيادة
الباب 1
1 الجعفريات ص 135.
2 الجعفريات ص 135.
3 الجعفريات ص 136.




