مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 416

النساء ، مشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ 22111 ] 7 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرجم الذي يؤتى في دبره ، الفاعل والمفعول به ».

[ 22112 ] 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد ، محصنا وغير محصن ».

وقال في موضع آخر (1) : « ومن لاط بغلام ، فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له أخته أبدا وابنته ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ». الخبر.

[ 22113 ] 9 الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف.

[ 22114 ] 10 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللوطي ، قال : « يضرب مائة جلدة ».

__________________

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1601.

8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.

(1) نفس المصدر ص 37.

9 المقنع ص 144.

10 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الصفحة 76 من 416