[ 22102 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو التفخذ ، وان على فاعليه القتل ، والايقاب : الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول ».
وقال في موضع آخر : « واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، حد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب » (1).
[ 22103 ] 6 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رجم رجلا بالكوفة ، كان يؤتى في دبره.
[ 22104 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اللوطي إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ».
2 ( باب حد اللواط مع الايقاب )
[ 22105 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين ، لرجم اللوطي ».
[ 22106 ] 2 وبهذا الاسناد (1) : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول :
__________________
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.
(1) المصدر السابق ص 38.
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1600.
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1596.
الباب 2
1 الجعفريات ص 126.
2 الجعفريات ص 146.
(1) السند المذكور في المصدر كما يلي : « أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ».




