مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 416

[ 22102 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو التفخذ ، وان على فاعليه القتل ، والايقاب : الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول ».

وقال في موضع آخر : « واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، حد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب » (1).

[ 22103 ] 6 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رجم رجلا بالكوفة ، كان يؤتى في دبره.

[ 22104 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اللوطي إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ».

2 ( باب حد اللواط مع الايقاب )

[ 22105 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين ، لرجم اللوطي ».

[ 22106 ] 2 وبهذا الاسناد (1) : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول :

__________________

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.

(1) المصدر السابق ص 38.

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1600.

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1596.

الباب 2

1 الجعفريات ص 126.

2 الجعفريات ص 146.

(1) السند المذكور في المصدر كما يلي : « أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ».

الصفحة 74 من 416