مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 416

أبواب حد اللواط

1 ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل

المفعول به على كل حال ، مع بلوغه وعقله واختياره )

[ 22098 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ 22099 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ، ما الحكم فيه؟ فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب تأنف من المثلة ، فأحرقه أبو بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) ».

[ 22100 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « اللواط بين الفخذين ، والدبر هو الكفر ».

[ 22101 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : « أيهما أتى ، فعليه الحد ».

__________________

أبواب حد اللواط

الباب 1

1 الجعفريات ص 126.

2 الجعفريات ص 126.

3 الجعفريات ص 135.

4 الجعفريات ص 135.

الصفحة 73 من 416