من الدور ، حتى أرش الخدش وما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».
[21856] 9 الشيخ المفيد في أماليه : عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن زكريا بن صبيح ، عن خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ».
4 ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة ، إلا الزاني ففي الرابعة )
[21857] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».
قلت : واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور ، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة ، قال : وقد روي أنه يقتل في الرابعة (1). ولعله أشار إلى هذا الرضوي ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف (2) مستدلا بالنبوي : « من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » وتمام الكلام في الفقه.
__________________
9 أمالي المفيد ص 158 ح 1.
الباب 4
1 فقه الرضا ص 42.
(1) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 40 ح 131.
(2) الخلاف ج 3 ص 172.




