[ 22089 ] 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة ، فقال : هي امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكتت ، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحد ، وعزل عنه امرأته ، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ».
[ 22090 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (1) ، قال : « الطائفة : من واحد إلى عشرة ».
[ 22091 ] 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ، ونكل لافطاره فيه ، كما فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي ، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ».
[ 22092 ] 6 أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف : عن عيسى بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قوله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (1) قال : « المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد ».
[ 22093 ] 7 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق ، مع أبي
__________________
3 الجعفريات ص 102.
4 الجعفريات ص 133.
(1) النور 24 : 2.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1664.
6 التنزيل والتحريف ص 39.
(1) النور 24 : 2.
7 الاختصاص ص 109 111.




