مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 416

[ 22089 ] 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة ، فقال : هي امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكتت ، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحد ، وعزل عنه امرأته ، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ».

[ 22090 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (1) ، قال : « الطائفة : من واحد إلى عشرة ».

[ 22091 ] 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ، ونكل لافطاره فيه ، كما فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي ، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ».

[ 22092 ] 6 أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف : عن عيسى بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قوله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (1) قال : « المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد ».

[ 22093 ] 7 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق ، مع أبي

__________________

3 الجعفريات ص 102.

4 الجعفريات ص 133.

(1) النور 24 : 2.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1664.

6 التنزيل والتحريف ص 39.

(1) النور 24 : 2.

7 الاختصاص ص 109 111.

الصفحة 69 من 416