مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 416

عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) مثله (1).

41 ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية )

[ 22086 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو (1) ، نصرانية أو (2) أمة.

42 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى )

[ 22087 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد ، الله أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى ، فاختلفوا في الأماكن ، جلدوا ».

[ 22088 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كل جماع يدرأ عنه الحد ، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ».

__________________

(1) نفس المصدر ص 71.

الباب 41

1 المقنع ص 148.

(1) في المصدر : ولا.

(2) في المصدر : ولا.

الباب 42

1 الجعفريات ص 144.

2 الجعفريات ص 102.

الصفحة 68 من 416