مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 416

على المسلم ، وحدا باقرارها على نفسها ».

[ 22079 ] 3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « إذا سئلت المرأة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها (1) حدين : حد لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».

38 ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها )

[ 22080 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر (1) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال : طلقها ، قال : فاني أحبها ، قال : « فامسكها ، إن شئت ».

[ 22081 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) » وذكر مثله.

[ 22082 ] 3 وعن النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها؟ قال : « نعم ».

__________________

3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 135.

(1) في نسخة : حددها.

الباب 38

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734.

(1) في المصدر : فليحصن.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.

الصفحة 66 من 416