على المسلم ، وحدا باقرارها على نفسها ».
[ 22079 ] 3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « إذا سئلت المرأة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها (1) حدين : حد لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».
38 ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها )
[ 22080 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر (1) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال : طلقها ، قال : فاني أحبها ، قال : « فامسكها ، إن شئت ».
[ 22081 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) » وذكر مثله.
[ 22082 ] 3 وعن النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها؟ قال : « نعم ».
__________________
3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 135.
(1) في نسخة : حددها.
الباب 38
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734.
(1) في المصدر : فليحصن.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.




