[ 22075 ] 4 الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها (1) ، فعليها المهر ، وتضرب الحد.
36 ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس
بينهما رحم ، أو تحت فراشها )
[ 22076 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا ، فإنه لا رجم بينهما.
37 ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد
الزنى وحد القذف ، وليس على الرجل شئ )
[ 22077 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ».
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (1).
[ 22078 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها (1) حدين ، حدا لفريتها
__________________
4 المقنع ص 145.
(1) في المصدر : بإصبعها.
الباب 36
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 37
1 الجعفريات ص 138.
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1661.
2 الجعفريات ص 138.
(1) في نسخة : حددها ، وفي المصدر : حددناها.




