مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 416

34 ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها )

[ 22071 ] 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته ، فوطأها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.

35 ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه )

[ 22072 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها (1) وهي أمة ، قال : « عليه الحد ويغرم العقر ، فان (2) كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[ 22073 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من الضرب.

[ 22074 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».

__________________

الباب 34

1 النهاية ص 699.

الباب 35

1 الجعفريات ص 103.

(1) اقتض البكر : افتضها وافترعها. ( لسان العرب ج 7 ص 220 ).

(2) في نسخة : وان ( منه قده ).

2 الجعفريات ص 137.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.

الصفحة 64 من 416