32 ( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد )
[ 22068 ] 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) يسأله ، فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) (1) » السورة ، قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات.
[ 22069 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ».
33 ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا )
[ 22070 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، في امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ، ثم رجمت ، وكان أول من رجمها.
__________________
الباب 32
1 المناقب ج 4 405.
(1) غافر 40 : 84.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.
الباب 33
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.




