رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم ، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي ، قال : حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن العمركي ، قال : حدثني أحمد بن بشر (1) ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن (2) بن رباط ، [ عن حريز ] (3) قال : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي : ما تقول في مكاتب ، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين ، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها ، حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ] (4) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه .. » الخبر.
31 ( باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها )
[ 22067 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على مكاتبته ، فان كانت أدت ( ربع مال الكتابة ) (1) ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا ، فليس عليه شئ.
__________________
(1) في المخطوط : « بشير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87 ).
(2) في المخطوط : « علي بن الحسين بن رباط » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87.
(3) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 327 و ج 4 ص 251 ).
(4) أثبتناه من المصدر.
الباب 31
1 المقنع ص 145.
(1) في المصدر : الربع.




