مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 416

سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال : « وإذا زنى المملوك والمملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين ».

29 ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في

التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال )

[ 22063 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم (1) : « وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة ».

[ 22064 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.

30 ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر

بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية )

[ 22065 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».

[ 22066 ] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن

__________________

الباب 29

1 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37.

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب السابق.

2 المقنع ص 148.

الباب 30

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

2 الاختصاص ص 206.

الصفحة 61 من 416