سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال : « وإذا زنى المملوك والمملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين ».
29 ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال )
[ 22063 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم (1) : « وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة ».
[ 22064 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.
30 ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر
بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية )
[ 22065 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».
[ 22066 ] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن
__________________
الباب 29
1 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب السابق.
2 المقنع ص 148.
الباب 30
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
2 الاختصاص ص 206.




