مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 416

27 ( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها )

[ 22058 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.

[ 22059 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها ، وظن أن له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) ، فدرأ عنه الحد بالشبهة. » الخبر.

28 ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون

جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا ، إلا ما استثني )

[ 22060 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد والأمة : « إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم ».

[ 22061 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان زنى العبد أو (1) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، محصنين كانا أو غير محصنين ».

[ 22062 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان ، قال :

__________________

الباب 27

1 المقنع ص 148.

2 الجعفريات ص 104.

الباب 28

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1609.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.

(1) في المصدر : و.

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الصفحة 60 من 416