جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
[21852] 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».
[21853] 6 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين الشهداء الأربعة!؟ ».
[21854] 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».
[21855] 8 محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : [ سمعت ] (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور (2) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدور فهو
__________________
5 الجعفريات ص 133.
6 الجعفريات ص 144.
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
8 بصائر الدرجات ص 168 ح 7.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر زيادة : وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.




