مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 416

[ 22055 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة في عدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (1) الأربعة الأشهر والعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.

[ 22056 ] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة (1) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالما كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ».

26 ( باب حكم من باع امرأته )

[ 22057 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، كذلك ، قال صاحب الحديث عن أحدهما : أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال : « تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا ، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا طاوعته ».

__________________

5 المقنع ص 146.

(1) في المصدر زيادة : الاجل من.

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38.

(1) ليس في المصدر.

الباب 26

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1663.

الصفحة 59 من 416