« عليها (2) الرجم ، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) (3) ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة ، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها » يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها.
قيل له ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال : « ما ( من امرأة نشأت في الاسلام اليوم ) (4) من نساء المسلمين ، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل » قيل : فان كانت لا تعلم؟ قال : « قد لزمتها الحجة ، تسأل حتى تعلم ».
[ 22052 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة لها زوج ، ضرب الحد إن لم يكن أحصن ، ورجمت المرأة بعد أن تجلد ، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما » يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج ، وإن لم يعلم فلا حد عليه.
[ 22053 ] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت ، وتحد حد الزاني ».
[ 22054 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) في حديث قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها : ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».
__________________
(2) في المخطوط : عليه ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر : عليها فيها رجعة.
(4) ما بين القوسين ليس في المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1591.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1593.
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.




