مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 416

23 ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء

بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد )

[ 22049 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بجارية زعموا انها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين ، هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».

24 ( باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد )

[ 22050 ] 1 الصدوق في المقنع : وان أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد ، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

25 ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم

يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )

[ 22051 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق ، لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) (1) ، قال :

__________________

الباب 23

1 الجعفريات ص 137.

الباب 24

1 المقنع ص 146

الباب 25

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1592.

(1) في المصدر : فيه الرجعة عليها.

الصفحة 57 من 416