23 ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء
بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد )
[ 22049 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بجارية زعموا انها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين ، هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».
24 ( باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد )
[ 22050 ] 1 الصدوق في المقنع : وان أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد ، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
25 ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم
يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )
[ 22051 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق ، لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) (1) ، قال :
__________________
الباب 23
1 الجعفريات ص 137.
الباب 24
1 المقنع ص 146
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1592.
(1) في المصدر : فيه الرجعة عليها.




