السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعلى البكر جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصره ».
[ 22044 ] 4 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى ».
[ 22045 ] 5 الصدوق في المقنع : والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
[ 22046 ] 6 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى ».
[ 22047 ] 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن ، فعليها الرجم وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وحد التغريب خمسون فرسخا ».
[ 22048 ] 8 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « خذوا عني : قد جعل الله لهن السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».
ورواه في درر اللآلي : عن عبادة بن الصامت ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « الجلد ، ثم الرجم » (1).
__________________
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
5 المقنع ص 145.
6 المقنع ص 146.
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 237 ح 149.
(1) درر اللآلي ج 2 ص 357.




