مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 416

عنه من الحد بقدر حصته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك.

[ 22039 ] 3 وروي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد.

21 ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )

[ 22040 ] 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد ، وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة فجر (1) بها حد.

22 ( باب حد نفي الزاني )

[ 22041 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ».

[ 22042 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال : وسألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده ، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».

[ 22043 ] 3 وعن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه

__________________

3 المقنع ص 145.

الباب 21

1 المقنع ص 147.

(1) في المصدر : زنى.

الباب 22

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الصفحة 55 من 416