عنه من الحد بقدر حصته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك.
[ 22039 ] 3 وروي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد.
21 ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )
[ 22040 ] 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد ، وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة فجر (1) بها حد.
22 ( باب حد نفي الزاني )
[ 22041 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ».
[ 22042 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال : وسألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده ، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».
[ 22043 ] 3 وعن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه
__________________
3 المقنع ص 145.
الباب 21
1 المقنع ص 147.
(1) في المصدر : زنى.
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.




