مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 416

[ 22034 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ».

19 ( باب حكم الزنى في حال الجنون )

[ 22035 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد.

[ 22036 ] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال : لولا علي لهلك عمر.

20 ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها )

[ 22037 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة ».

[ 22038 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وقال في موضع آخر : وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ

__________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الباب 19

1 المقنع ص 146.

2 الاختصاص ص 109 111.

الباب 20

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589.

2 المقنع ص 134.

الصفحة 54 من 416