[ 22034 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ».
19 ( باب حكم الزنى في حال الجنون )
[ 22035 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد.
[ 22036 ] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال : لولا علي لهلك عمر.
20 ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها )
[ 22037 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة ».
[ 22038 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وقال في موضع آخر : وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ
__________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.
الباب 19
1 المقنع ص 146.
2 الاختصاص ص 109 111.
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589.
2 المقنع ص 134.




