[ 22028 ] 3 الصدوق في المقنع : ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت ) (1) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.
[ 22029 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ] (1) ».
[ 22030 ] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، منه ( عليه السلام ) ، قال : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ».
[ 22031 ] 6 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن ».
[ 22032 ] 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم فاقتلوه ».
18 ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة )
[ 22033 ] 1 الصدوق في المقنع : والحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل.
__________________
3 المقنع ص 146.
(1) في المصدر : أخذ منها ما أخذ.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.
(1) وما أثبتناه من المصدر.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
6 الجعفريات ص 126.
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275.
الباب 18
1 المقنع ص 148.




