مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 416

فقالت المرأة : استكرهني ، فإنه يدرأ عنها الحد ، لأنها قد وقعت شبهة ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ 22025 ] 9 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، اني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، وكان علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، قال : فقال له : « سلها ، كيف فجرت؟ » قالت كنت في فلاة من الأرض ، فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فاتيتها ، فأصبت فيها رجلا اعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت من هاربة ، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ ذلك مني ، أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « هذه التي قال الله : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) (1) وهذه غير باغية ولا عادية ، فخل سبيلها » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

17 ( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ، وحكم زوجة الأب )

[ 22026 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم يقتل (1) ».

[ 22027 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ، ولم يكن أحصن ، فامر به فرجم.

__________________

9 تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 155.

(1) البقرة 2 : 173.

الباب 17

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605.

(1) في المصدر : منه قتل.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1604.

الصفحة 52 من 416