مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 416

الرجل الجارية ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن لها عقر ».

[ 22019 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المستكرهة حد ، إذا قالت : اني استكرهت ».

( 22020 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها ، قال : هي مثل السبية لا تملك نفسها ، لو شاء لقتلها ، ليس عليها حد ولا نفي ».

[ 22021 ] 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ، ولها مهر مثلها في ماله ».

[ 22022 ] 6 وعن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.

[ 22023 ] 7 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، والله ما طاوعته ، ولكن استكرهني ، فدرأ عنها الحد ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك ، لقالوا : لا تصدق ، قد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ».

[ 22024 ] 8 الصدوق في المقنع : وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ،

__________________

3 الجعفريات ص 137.

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606.

6 دعائم الاسلام ج 1 ص 130.

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1651.

8 المقنع ص 147.

الصفحة 51 من 416