15 ( باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف ،
محصنا كان أو غير محصن )
[ 22014 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ».
[ 22015 ] 2 الصدوق في المقنع : وان غصب رجل امرأة نفسها (1) قتل ، محصنا كان أو غير محصن.
[ 22016 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « وإذا كابر [ رجل ] (1) ، امرأة على نفسها ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ».
16 ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى ، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت )
[ 22017 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه كان يقول : « ليس على المستكره حد ، ولا على مستكرهة ».
[ 22018 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استكره
__________________
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605.
2 المقنع ص 146.
(1) في المصدر : على فرجها.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 16
1 الجعفريات ص 136.
2 الجعفريات ص 136.




