14 ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ،
وكيفية الاقرار ، وجملة من أحكام الحد )
[ 22010 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات ، وكان محصنا رجم ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ( ولا يرجم إن كان محصنا ) (1) ، ( إذا رجع عن ) (2) اقراره ، ولكن يضرب الحد ، ويخلى عن سبيله ».
[ 22011 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال : « ما هذه؟ » قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من غير زوج ، قال : « أو حامل هي؟ » قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال : « إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
[ 22012 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ، ترك ولم يرجم ».
[ 22013 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة.
__________________
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) في المصدر : وإن رجع بعد.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1584.
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 52.




